responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265

فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها، وقيل ثلث ديتها.

ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية.

القول في دية المنافع، وهي ثمانية: الاول: في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية.

الثاني: السمع وفيه الدية مع اليأس، ولو رجي انتظر فإن لم يعد فالدية، وإن عاد فالارش، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامة.

وفي سمع إحدى الاذنين النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الاخرى، ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه.

الثالث: في ذهاب الابصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني، ويكفي شاهد وامرأتان إن كان عن عمد، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة، ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الاخرى، ونقصانهما قيستا إلى أبناء سنه، فإن استوت المسافات الاربع صدق وإلا كذب.

الرابع: في إبطال الشم الدية، ولو ادعى ذها به اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة، ثم القسامة، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى انفه فكاذب، وإلا فصادق، ولو ادعى نقصه قيل يحلف

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست