responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263

التاسعة: في اللحيين الدية، ومع الاسنان فديتان.

العاشرة: في العنق إذا كسر فصار أصور الدية، وكذا لو منع الازدراد، ولو زال فالارش.

الحادية العشرة: في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم، وفي الاصابع وحدها ديتها، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة.

وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين، وفي اليد الزائدة الحكومة، وفي الاصبع عشر الدية، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصلية، وفي شللها ثلثاديتها، وفي الشلاء الثلث، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، ولونبت أبيض فخمسة.

الثانية عشرة: في الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب، ولوصح فثلث الدية، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين، ولو كسرالصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان.

الثالثة عشرة: في النخاع الدية.

الرابعة عشرة: الثديان في كل واحد نصف دية المرأة، وفي انقطاع اللبن الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ، وكذا حلمتا الرجل، وقيل في حلمتي الرجل الربع، وفي كل واحدة الثمن.

الخامسة عشرة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مسلول الخصيتين، وفي بعض الحشفة بحسابه، وفي العنين ثلث الدية.

السادسة عشرة: في الخصيتين الدية وفي كل نصف، وقيل في اليسرى الثلثان وفي أدرتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست