responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256

العاقلة.

ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان.

ويجوز التوكيل في استيفائه، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل قولهافي الحمل وإن لم تشهد القوابل، ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب.

(51) كتاب الديات

وفيه فصول، الفصل الاول، في موردالدية: إنما تثبت الدية بالاصالة في الخطأ وشبهه، فالاول مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، والثاني مثل أن يضرب للتأديب فيموت.

والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا، والشبيه أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.

فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتهد وأذن المريض، ولو أبرأه فالاقرب الصحة، والنائم يضمن في مال العاقلة، وقيل في ماله، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله، وكذا المعنف بزوجته جماعا أوضما فيجني، والصائح بالطفل أو المجنون، او المريض أو الصحيح على حين غفلة، وقيل على عاقلته.

والصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فهدر، ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة، ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل نصف ديته ويسقط النصف، ولو كانا فارسين كان على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص،

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست