responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249

قاتلة أو طرحها عليه فنهشته، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر، ولو جهل فلا قصاص عليه، أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه.

وهنامسائل: الاولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمرحتى يموت، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما، يمكن الاكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره.

الثانية: لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي.

الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتابه ولا رد، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي ان قتلهما، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية.

الرابعة: لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن كان، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست