responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247

ولا تكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل، ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا أمته.

ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الاسهل، ولو قتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أوماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل.

ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا.

والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره.

ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولوأدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللكم والجرح، ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الايسر فالايسر.

(50) كتاب القصاص

وفيه فصول، الاول، في قصاص النفس: وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قود بقتل المرتد، ولا بقتل غير المكافئ.

والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا، قيل أو نادرا، وإذا لم يقصد القتل بالنادر فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا، أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فهو عمد، وكذا لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات، أو رماه بسهم أو بحجر غامز أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمناومات، أوطرحه في النار إلا أن يعلم قدرته على الخروج، أو في اللجة، أو جرحه عمدا فسرى ومات، أو ألقى نفسه من علو على إنسان، أو القاه من مكان شاهق، أو قدم أليه طعاما مسموما ولم يعلمه، أو جعله في منزله ولم يعلمه، أو حفربئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات، أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت، إذا قصد التقام الحوت، وإن لم يقصد على قول، أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه التخلص، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار، أو أنهشه حية

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست