responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243

مسكوكا، ولا في الهاتك قهرا، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من سرق من مال ولده، وبالعكس او سرقت الام يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وان استوفى الشرائط، وكذا العبد، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع.

وهنا مسائل: الاولى: لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل ان يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه.

الثانية: يقطع الضيف والاجير مع الاحراز من دونه، وكذا الزوجان، ولو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملك حلف المالك ولا قطع.

الثالثة: الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران، أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز، لاالظاهران.

الرابعة: لا قطع في الثمر على شجرة، وقال العلامة ابن المطهر (رحمه الله): إن كانت الشجرة داخل حرز فهكته وسرق الثمرة قطع.

الخامسة: لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في الارض لا حدا، ويقطع سارق المملوك الصغير.

السادسة: يقطع سارق الكفن والاولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله.

السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلين، أوالاقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع، ولو

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست