responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241

يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك.

ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم، ففى الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده، وساب النبي أو أحد الائمة (عليهم السلام) يقتل ولو من غير إذن الامام، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) إذا كان على ظاهر الاسلام، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر، وقاذف أم النبي يقتل، ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.

الفصل الرابع، في الشرب: فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه، وكذا الفقاع، ولو مزجا بغير هما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله، وإن كان كافرا إذاتظاهر، وفي العبد قول بأربعين، ويضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله، ويفرق الضرب على جسده، ولوتكرر الحد قتل في الرابعة، ولوشرب مرارا فواحد.

ويقتل مستحل الخمر إذاكان عن فطرة وقيل يستتاب.

وكذا يستتاب لواستحل بيعها فإن امتنع قتل، ولايقتل مستحل غيرها.

ولوتاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد، ولايسقط بعدها، وبعد إقراره يتخير الامام.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو شهد أحدهما

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست