responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240

عذراء.

وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع، إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف.

ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان.

وفي المقذوف الاحصان أعني البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه، وإلا التعزير، ولو قال لكافر أمه مسلمة: يابن الزانية، فالحد لها، فلو ورثها الكافر فلا حد.

ولو تقاذف المحصنان عزرا، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أوتعدد، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد، وإن افترقوا فلكل واحد حد، وكذا الكلام في التعزير.

مسائل: حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنا، ويشهر لتجتنب شهادته، وتثبت بشهادة عدلين والاقرار مرتين من مكلف حر مختار، وكذا ما يوجب التعزير، وهو موروث إلا الزوج والزوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض، ويجوز العفو بعد الثبوت كما يجوز قبله.

ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد.

ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة، ويرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه.

ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالالقاب أو عير بعضهم بعضا بالامراض إلا مع خوف الفتنة، ولا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست