responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233

وثلاثون، لكل خمسة.

الثانية عشرة: أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات، وعلى قرابة الاب من الاخوات لا على الجميع.

الثالثة عشرة: أن تزيد على السهام، فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة، أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر.

الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الاولى، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الاولى، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام وارثه في المسألة الاولى فما بلغ صحت منه، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الاولى، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني علمت فيه ما علمت في المرتبة الاولى، وهكذا.

(49) كتاب الحدود

وفيه فصول: الاول، في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا.

فلو تزوج الامة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده.

ويتحقق الاكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالاكراه.

ويثبت الزنا بالاقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى، وتكفي إشارة الاخرس، ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة.

ولايجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف، ولو شهد أقل من النصاب حدوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام، فإن جاء الآخرون وشهدوا حدوا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست