responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212

حقه.

ومنها المياه المباحة، فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به ويملكه مع نية التملك، ومن أجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا فكذلك، وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل.

ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه.

ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه.

ومنها المعادن، فالظاهر لا يملك بالاحياء، ولا يقطعها السلطان، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، فإن توافيا وأمكن القسمة وجب وإلا أقرع، والباطنة تملك ببلوغ نيلها.

(46) كتاب الصيد والذبائح

وفيه فصول، الاول، في آلة الصيد: يجوز الاصطياد بجميع آلاته، ولا يؤكل منها ما لم يذك إلا ما قتله الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه، ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه وأن يرسله للاصيطاد، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.

ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل، والمعراض إذا خرق اللحم، كل ذلك مع التسمية والقصد والاسلام، ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافرا لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل، ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة.

ويجب عليه غسل موضع العضة، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته مستقرة ذكاه، وإلا حرم ان اتسع الزمان لذبحه.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست