responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205

نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضى المالك بذلك المكان لم يجب، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على العبد من الثياب.

ولو اختلفا في الرد حلف المالك.

(44) كتاب اللقطة

وفيه فصول، الاول، في اللقيط: وهو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه، فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغا، فإذا علم الاب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليهم، ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك، ولا يضمن إلا بالتفريط.

نعم، الاقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه.

ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه، قيل وعدالته.

وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به والواجب حضانته، ومع تعذره ينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذر استعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه، ولا ولاء عليه للملتقط.

وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية، وإلا استحب.

وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب الاشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الاسلام أو في

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست