responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 20

فإذا لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما.

وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة.

وحكمها كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلهن، ويستحب قبله.

وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.

القول في أحكام الاموات وهي خمسة: الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لوجلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالاثنى عشر (عليهم السلام) وكلمات الفرج، وقراءة القرآن عنده، والاصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أوالحائض عنده وطرح حديد على بطنه.

الثاني: الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والاولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والانوثية في غير الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست