responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178

والواجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن، ولا يجب إعفاف واجب النفقة.

وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الاقارب، ولو قدرها الحاكم، نعم لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى.

والاب مقدم في الانفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب الاب فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلى الام ثم على أبويها بالسوية، والاقرب في كل مرتبة مقدم على الابعد، أما المنفق عليهم فالابوان والاولاد سواء، وهم أولى من آبائهم وأولادهم، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية، ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق، وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه.

الثالث: الملك، وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه، فإن كفاه وإلا أتم له، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ويجبر على الانفاق أو البيع.

ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد، وكذا يجبر على الانفاق على البهيمة المملولة إلا أن تجتزئ بالرعي، فإن امتنع أجبر على الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته.

(35) كتاب الطلاق

وفيه فصول، الاول، في أركانه: وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والاشهاد.

والصريح: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق، فلا يكفي طلاق، ولا من المطلقات، ولا مطلقة، ولا طلقت فلانة على قول، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق، وطلاق الاخرس بالاشارة وإلقاء القناع، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال، ولا معلقا على شرط أو صفة.

ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير.

ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا السكران، والاختيار فلا يقع طلاق المكره، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط.

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها، والتعيين على الاقوى.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست