responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 163

ومهر المثل على المولى، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح، ولا للمبعض الاستقلال.

الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه، واذا بلغ الآخر وأجاز، حلف على عدم سببية الارث في الاجازة، وورث.

التاسعة: لو زوجها الابوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدهما صح عقده، ولو زوجها الا خوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاءت، وتستحب إجازة عقد الاكبر، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما، ولو كانا فضوليين تخيرت.

العاشرة: لا ولاية للام فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر.

الفصل الثالث، في المحرمات وتوابعها: يحرم بالنسب الام وإن علت، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا، والاخت وبنتها فنازلا، وبنت الاخ كذلك، والعمة والخالة فصاعدا.

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم، أو يتم يوما وليلة، أو خمسة عشر رضعة، والاقرب النشر بالعشر، وأن يكون المرتضع في الحولين، وأن لا يفصل بينها برضاع أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست