responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 16

مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الاصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، وولد الزنا.

الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أوتحتية البالوعة وإلا فسبع، ولاتنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.

الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الاناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.

الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والارض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدى من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والاسلام.

وتطهر العين والانف والفم باطنهاوكل باطن بزوال العين.

ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمم، فهنا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست