responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156

الفصل الثالث، في الاحكام: تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء.

ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره، ولو أوصى للاقرب نزل على مراتب الارث، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا.

ولو قال مثل سهم أحد وراثي، أعطي مثل سهم الاقل.

ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.

ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلدالمال، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله.

ولو قال أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل الربع.

ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أولا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالاجود.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست