responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152

وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل، ولا يستحق الاجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا.

مسائل: كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار، ومن غيره فأربعة دنانير، والبعير كذا، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة.

ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك، وكذا في تعيين الآبق، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل، حلف للاصل، وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الامرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما (ره): إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الاجارة.

(33) كتاب الوصايا

وفيه فصول، الاول: الوصية تمليك عين أو منفعة أوتسلط على تصرف بعد الوفاة.

وإيجابها أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي.

والقبول الرضا، تأخر أو قارن، مالم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض.

وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فتخصص، وتكفي الاشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة.

والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.

ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة.

وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست