responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146

على الوكيل.

ولو اختلفا في تصرف الوكيل حلف، وقيل الموكل.

وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة.

(30) كتاب الشفعة

وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت لغير الواحد.

وموضوعها مالا ينقل كالارض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما.

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة مالم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الاخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك فلهم عند الكمال الاخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.

وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علم وأهمل بطلت.

ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست