responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137

واحدة من الصور ممكنة جائزة.

ولواختلفا في المدة حلف منكر الزيادة، وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر، وقيل يقرع.

وللمزارع ان يزارع غيره أو يشارك غيره، إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه.

والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الاجرة، ويجوز لصاحب الارض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة، فلو تلف فلا شئ.

(27) كتاب المساقاة

وهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من الطرفين.

وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أوسلمتها إليك أو ما أشبهه.

والقبول الرضا به، وتصح إذابقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت او لا.

ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، وفيما له ورق كالحناء نظر.

ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الاطلاق كل عمل متكرر كل سنة، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز اختلاف الحصة في الانواع إذا علماها.

ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالاقرب الصحة.

ولو تنازعا في خيانة العامل حلف، وليس للعامل أن يساقي غيره.

والخراج على المالك إلا مع الشرط، وتملك الفائدة بظهور

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست