responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133

في موضع تتعقن فيه أوترك سقي الدابة أو علفها مالا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.

ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط، يقبل قوله بيمينه في الرد.

(25) كتاب العارية

ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف.

ويجوز اعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الاعارة للدفن بعد الطم.

وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى، ولو عين له جهة لم يتجاوزها، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك.

ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة، ولو ادعى التلف حلف، ولو ادعى الرد حلف المالك، وللمستعير الاستظلال بالشجر، وكذا للمعير.

ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح، ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر.

ولو قال الراكب أعرتنيها، وقال المالك آجرتكها، حلف

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست