responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الاجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي.

(24) كتاب الوديعة

وهي استنابة في الحفظ.

وتفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا حصر في الالفاظ الدالة عليهما، ويكفي في القبول الفعل، ولو طرحها عنده أوأكرهه على قبضها لم تصر وديعة فلا يجب حفظها، ولو قبل وجب الحفظ.

ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ولو أخذت منه قهرا فلا ضمان، ولو تمكن من الدفع وجب مالم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري.

وتبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه، وتبقى أمانة شرعية لا يقبل قول الودعي في ردها إلا ببينة.

ولو عين موضعا للحفظ اقتصر عليه إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها ولا ضمان.

وتحفظ الوديعة بما جرت العادة به كالثوب والنقد في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن ويبرأ بالرد إلى وليهما.

وتجب إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا، ويضمن لو أهمل بعد المطالبة، أو أودعها من غير ضرورة، أو سافر بها كذلك، أو طرحها

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست