responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 122

الواجب مطلقا، ولا من المندوب إن استوت نفقته، وينعقد يمينه، ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص لا الدية.

(18) كتاب الضمان

وهو التعهد بالمال من البرئ، ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد، إلا أن يشترطه من مال المولى.

ولا يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما.

والايجاب: ضمنت أو تكفلت وتقبلت، وشبهه.

ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ماعليه فعلي، فليس بصريح، فيقبل المستحق وقيل يكفي رضاه فلا يشترط فورية القبول.

ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه، ولو اذن رجع بأقل الامرين مما أداه ومن الحق، ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره، ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل.

والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق، ولو ضمن درك ما يحدثه من بناء أو غرس فالاقوى جوازه، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل مع عدم التهمة، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع بما أداه أولا، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالاقل.

(19) كتاب الحوالة

وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيه رضاء الثلاثة فيتحول فيهاالمال كالضمان ولايجب قبولها على الملئ، ولو ظهر إعساره فسخ المحتال.

ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان، والحوالة بغير جنس الحق، والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين.

ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لانكار الدين وادعاه المحيل تعارض الاصل والظاهر، والاول أرجح فيحلف ويرجع، سواء كان بلفظ الحوالة أو الضمان.

(20) كتاب الكفالة

وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الاجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط.

ولو قال علي كذا إن أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.

وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والاياب، وينصرف الاطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.

ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست