responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120

السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الاقرب إلا مع شرط عدم الدخول.

الثامنة: ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا فالحاكم.

التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الاصح، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن.

العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الاقرب، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا.

الحادية عشرة: لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فأن غلب نقدان بيع بمشابه الحق، فإن باينهما عين الحاكم.

(17) كتاب الحجر

وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض.

ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن كان فاسقا، ويختبر بما لاءمه، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء لا غير، وبشهادة الرجال مطلقا.

ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال، ولا يسلم عوض الخلع إليه، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود.

ويمتد حجر المجنون حتى يفيق، والولاية في مالهما للاب والجد فيشتركان في الولاية، ثم الوصي ثم الحاكم، والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم، والعبد ممنوع مطلقا، والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الاقوى.

ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به الحاكم، ولا يزول إلا بحكمه، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن تلف فلا ضمان، وفي إيداعه أو إعارته أواجارته فيتلف العين نظر، ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة، ولا يمنع من الحج

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست