responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118

المرتهن، ولا رهن الحر مطلقا، ولو رهن ما لا يملك وقف على الاجازة، ولو استعار للرهن صح ويلزم بعقد الراهن ويضمن الراهن لو تلف أو بيع.

ويصح رهن الارض الخراجية تبعا للابنية والشجر.

ولا رهن الطير في الهواء إلا إذا اعتيد عوده، ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا، ولا رهن المصحف عند الكافر أوالعبد المسلم إلا أن يوضعا على يد مسلم، ولا رهن الوقف.

ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع، لا نتقال المبيع بالعقد على الاقوى، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني مطلقا، فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية، ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الاجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه، ولو أطلق حمل عليه.

وأما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف.

ويصح رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا.

وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض، وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية، وفي الخطأ عند الحلول على قسطه، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الاقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه، فلو آجره في الذمة جاز، ويصح زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست