responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116

القسم الثاني، دين العبد: لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الاذن، وليس له الاستدانة بالاذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على الاقوى، وقيل يسعى فيه.

ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين إتباع العبد.

(16) كتاب الرهن

وهو وثيقة للدين.

والايجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك، وشبهه.

ويكفي الاشارة في الاخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت، وشبهه.

فان ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه.

وإنما يتم بالقبض على الاقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أورجع قبل إقباضه بطل.

ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس، ويقبل اقرار الراهن بالاقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القبض، ولا إلى مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده.

والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الاول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها.

فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الاقوى، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست