responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106

اقتضى موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.

الفصل السابع، في أقسام البيع: بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة، أحدها: المساومة.

وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زادبفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة.

ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة، لانه خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز، ولا الاخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الاجرة.

وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الاحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست