responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105

ما داما في المجلس في الصرف، وفي غيره وإن تفرقا.

الفصل السادس، في السلف: وينعقد بقوله أسلمت إليك، أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب.

ويشترط فيه ذكرالجنس والوصف الرافع للجهالة الذي يختلف لاجله الثمن اختلافا ظاهرا ولا يبلغ في الغاية.

واشتراط الجيد والردئ جائز والاجود والاردأ ممتنع.

وكل مالا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها، ويجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم، ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالاقرب المنع.

ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد، فلو شرطه بطل لانه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين، أوبالعدد مع قلة التفاوت وتعين الاجل المحروس من التفاوت، والاقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد، ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الاجل إذا شرط الاجل، والشهور تحمل على الهلالية، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، ولو شرط موضع التسليم لزم، وإلا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست