responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103

مسائل: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره، وتسمى في النخل مزابنة، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها.

الثانية: يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله، وله المطالبة بأجرة أرضه.

الثالثة: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا، ويلزم بشرط السلامة.

الرابعة: يجوز الاكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الافساد، ولا يجوز أن يحمل، وتركه بالكلية أولى.

الفصل الخامس، في الصرف: وهو بيع الاثمان بمثلها، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر.

ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست