responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101

الثالثة: لو ظهرت الامة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والاجرة، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله.

الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أولا، ولا بين دعوى مولى الاب شراؤه من ماله وعدمه، ولا بين استئجاره على حج وعدمه.

الخامسة: لو تنارع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع، وقيل تمسح الطريق.

ولو أجيز عقدهما فلا إشكال، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجارة الآخر.

السادسة: الامة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها، ولو لم يوجد الثمن ضاع، وقيل تسعى فيه.

السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والاقرب جوازه حالا، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقى على ضمان المقبوض بالسوم، والمروي انحصار حقه فيهما، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع، ويكون الباقي بينهما، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد، وكذا لو

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست