نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 423
لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه.
واعتبرنا الزهد
[١] ، لان لا تطمح نفسه الى ما لم يؤته سبحانه فيبعثه ذلك الى تناول أموال
الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها.
واعتبرنا
التدين ، من حيث كان تقلد الحكم رئاسة دنيوية ، أو للاستعلاء على النظراء ، أو
للمعيشة لا يؤمن معه جوره ولا ينفي [٢] ضرره.
واعتبرنا القوة
وصدق العزيمة في تنفيذ الأحكام ، من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه
ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظم المشقة في تحمله.
فمتى تكاملت
هذه الشروط فقد أذن له في تقلد الحكم وان كان مقلده ظالما متغلبا ، وعليه متى عرض
لذلك أن يتولاه ، لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تعين فرضها بالتعريض
للولاية عليه ، وان كان في الظاهر من قبل المتغلب ، فهو نائب عن ولي الأمر عليهالسلام في الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه وآبائهم عليهمالسلام لمن كان بصفته في ذلك ، ولا يحل له القعود عنه.
وان لم يقلد من
هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر ، وإخوانه في
الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال اليه والتمكين من أنفسهم لحد أو تأديب
تعين عليهم ، لا يحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه ، وأهل الباطل محجوجون
بوجود من هذه صفته مكلفون الرجوع اليه وان جهلوا حقه لتمكنهم من العلم [٣] لكون ذلك
[١] الزهد لم يعتبر
من قبل الا ان يكون هو المقصود من ظهور العدالة.