نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 420
الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد
الرسول صلىاللهعليهوآله
أو مسجد الكوفة أو بعض
مشاهد الأئمة عليهمالسلام
أو مسجد الجامع أو
المحلة غلظت عليه العقوبة.
وان كان ذلك
مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.
فان رجع من وجب
عليه التأديب بإقراره عنه ، أو تاب قبل رفعه الى السلطان وكان من حقوق الله ، سقط
عنه فرض إقامته ، وان كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الإقرار
في إسقاطه ، وكان ذلك الى ولي الاستيفاء والعفو.
والتعزير لما
يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب [١] من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين [٢] سوطا ولما عدا
ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا.
وحكمه يلزم
القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد
والمجنون المطبق.
وإذا عاود
المعزر الى ما يوجبه ، عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب ، فان أصر وعاود بعد
التوبة قتل [٣] صبرا.