responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 393

ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وان ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع [١] عقد فثمانون دينارا ، وان ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار ، وان ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة ، ان ذكرا فدية الذكر وان أنثى فدية الأنثى.

وان مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة ، وان كانت المرأة هي التي أسقطته بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج ، وأن كان الحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب دياتهم.

ودية قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، يتصدق بها عنه ولا تورث ، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته.

ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه ، فان وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما اليه وان كان وسطا فالدية نصفان.

وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وان كانوا مأمونين فلا شي‌ء عليهم.

ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن إضافته الى أحد على بيت المال.

ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه


[١] كذا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست