responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 384

رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته وبين أخذ الدية وهي نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة رجلا حرا مسلما فأولياؤه مخيرون بين قتلها ولا شي‌ء لهم غيره وبين أخذ الدية كاملة. وحكم الواحد فما زاد إذا قتل أو قتلوا امرأة أو جماعة رجال ما تقدم شرحه.

وحكم الحرة المسلمة مع مثلها حكم الحر المسلم مع مثله وحكم العبد مع العبد والذمي مع الذمي حكم الحر المسلم مع مثله وحكم الأمة مع الأمة والذمية مع الذمية حكم الحرة المسلمة مع مثلها وحكم الأمة مع العبد والذمية مع الذمي حكم حر المسلم مع الحرة [١].

فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمة كل منهما ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة فترد إليها ، وينهك عقوبة ، وان كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال.

فان كان معتادا لقتل الرقيق ضريا عليه قتل لفساده في الأرض ، وان كان القاتلون جماعة فهم شركاء في دم من قتلوه ، وان كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود ، وان كان قاتلوا الأصاغر والمجانين جماعة أو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدم.

وان قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية ، فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض لا على جهة القصاص.

وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبد أو الأمة أو الذمي أو الذمية أو الصغير أو المأوف حكم الحر المسلم.

فاذا قتل الصغير أو المأوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى


[١] النسخ في هذين السطرين مختلفة وما أثبتناه هو الصحيح ظاهرا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست