responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 265

الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر ، وانما علم ذلك بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية.

فما يتعلق منه بأفعال القلوب من ارادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما ، وما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس :

منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهي ، ومنها التمكن من الأمر والنهى ، ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والإخلال بالواجب مستقبلا ، ومنها تجويز تأثيرهما ، ومنها أن لا تكون فيها [ فيهما. ظ ] مفسدة.

واعتبرنا العلم ، لان الحمل على ما يجوز الحامل كونه قبيحا ، والمنع مما لا يقطع على قبحه ، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه ، ولا سبيل الى القطع على الحسن والقبح الا بالعلم.

واعتبرنا قوة الظن بما يتوقع دون الماضي ، لأن الغرض بهذا التكليف وقوع الواجب وارتفاع القبيح ، والماضي لا يتقدر هذا فيه ، والتجويز لو كفى في الإيجاب لوجب الإنكار على كل من لا تعلم عصمته من أبرار الأمة وعبادها لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسد.

واعتبرنا التمكن ، لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا.

واقتصرنا في الإيجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير ، لأن أدلة إيجاب الأمر والنهى مطلقة غير مشترطة بظن التأثير ، وإثباته شرطا يقتضي إثبات ما لا دليل عليه ، ويؤدى الى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة.

وأيضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن ، ومع حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب.

ان قيل : إذا كان الغرض بالأمر والنهى حصول التأثير فينبغي إذا غلب

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست