نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 264
والفرض
الثاني هو الأمر والنهى
وكل منهما على
ضربين : واجب وندب.
فما وجب فعله
عقلا أو سمعا ، الأمر به واجب ، وما ندب إليه ، الأمر به مندوب وما قبح عقلا أو [١] سمعا ، النهى
عنه واجب ، وما كره منهما ، النهى عنه مندوب.
والأمر والنهى
على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : افعل ، أو لا تفعل ، مقترنا
بالإرادة والكراهة ، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من
الغير من الأقوال والأفعال.
وطريق وجوب ما
له هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل ، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه
لاشترك فيه القديم والمحدث ، وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح
، لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا ، والمعلوم
بخلاف ذلك.
وأيضا وكل شيء
وجب عقلا فإنما وجب لما هو عليه كالصدق والإنصاف ، أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب
والعقاب ، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على