نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 262
جميع ما يخرجه ، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الامام من الحقوق الان
[١].
وأما أرض
الكفار والمتأولين والمرتدين وبغاة [٢] المحاربين ، فحكمها حكم الأصل ان كان ملكا أو صلحا أو
فتحا أو نفلا. وحكم زرع هذه الأراضي حكمها. ولا يجوز لإمام ولا مأموم ان يحكم في
شيء منها بغير ما قرره الشرع فان فعل لم يمض ، وكان على المتمكن من الإنكار
إبطاله ، ورد الأرض والمسكن الى حكم الأصل.