responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 261

أهلها.

وان آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك به ما لم يشترطه [١] في عقد الإجارة.

وإذا انتقلت بأحد الوجوه الى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد ، وان كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحساب ما عتق منه ، وعلى مكاتبه الباقي.

وخراج أرض الذمي لازم له وان يردها ( كذا ) أو عجز عن عمارتها وزراعتها.

وان كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب أخذت منه وسلمت الى من يعمرها من أهل دينه ويؤدى خراجها ، فان لم يجد من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره ، فما فضل عن حق المزارع والخراج فهو للذمي ، ولا شي‌ء عليه فيما نقص.

وان كان شرط الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب [٢] درهم فهو مضاف إلى جزئه الرؤوس ، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها أداؤه كجزية رأسه ويصنع بأرضه ما شاء.

فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها [٣] فهي للإمام ليس لأحد من الذرية ولا غيرهم فيها نصيب ، يصنع بها بما يشاء مدة حياته ، فاذا مضى قام الإمام القائم بعده مقامه في الاستحقاق ، وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه.

ولا يحل لأحد أن يتصرف في شي‌ء من أرض الأنفال بغير اذن من يستحقها مع إمكانه ، وان تعذر الإيذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من


[١] يشترط.

[٢] جريب.

[٣] تعينها ـ تعيينها.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست