responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 260

جلوا عنها ، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين.

فأما الأرض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم ، وعليهم فيما يخرجه من الأصناف الأربعة الزكاة حسب.

فان باع المسلم الأرض أو وهب أو صدق أو وقف أو آجر لزم من انتقلت اليه ما كان على الأول من حقوق الأرض.

فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت الى من يعمرها ويخرج منها الحق.

وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة ، ويشترط على متقبلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الإسلام.

فإن قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض منه وتسليمها الى من يراه.

وله صرف ذلك في مصالح الإسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك.

وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شي‌ء ، فلا حد لمقدار ما يقع الصلح عليه ، وانما هو بحسب ما يراه سلطان الإسلام ، ولمن بعده من الأئمة عليهم‌السلام ( كذا ) الزيادة عليه والنقصان منه.

ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين.

فإن باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت اليه من الخراج ما كان على الأول ، فإن كان انتقالها الى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي : العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست