responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 259

سهمان ، فان كان مع الفارس فرس آخر سهم بسهم واحد ، ولا يسهم لما زاد على ذلك.

وغنائم السرايا عن الجيش رد على جميع الجيش ، وغنائم السرايا من المصر يختصهم ، وإذا أنفذت سرية من المصر فأردفت بأخرى ، فغنمت الأولة فالثانية مشاركة لها في الغنيمة.

ومن السنة تنفيل النساء قبل القسمة لأنهن يداوين الجرحى ويعللن المرضى ويصلحن أزواد ( كذا ) المجاهدين.

وإذا غنم المسلمون غنيمة بغير حرب فهي للإمام خاصة لكونها من الأنفال التي خصه الله تعالى بها.

وإذا ركب المسلمون في البحر فغنموا لم يختلف حال الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم.

وإذا غلب الكفار على شي‌ء من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر عليهم المسلمين وأخذوا منهم ما كانوا غلبوا عليه ، فالاهل والذراري خارجون عن الغنيمة ، والرقيق قبل القسمة لمالكية ، وبعد القسمة لا سبيل لهم عليه ، والأموال والخيل والكراع والسلاح وغير ذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهم له على ظاهر الحال فهي للمقاتلين عليه ، وقبل ذلك راجع الى أربابه من المسلمين.

ويجب صرف الجزية وما صولح عليه الكتابيون على أراضيهم وأنعامهم في أنصار الإسلام خاصة حسب ما جرت به السنة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

القسم [ الضرب ظ ] الثاني من الغنائم

أراضي المحاربين خمس : فأرض أسلم أهلها عليها ، وأرض أخذت عنوة بالسيف ، وأرض صولح أهلها عليها ، وأرض سلمها أهلها من غير حرب أو

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست