نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 216
اليد اليسرى ، وهو
قائم في الجانب الأيمن ولا
يمسها حتى تبرد.
فان ضعف عن ذلك
أو لم يحسنه فليستنب مسلما يجعل يده مع يده ويقول ما ذكرناه.
وليأكل من هديه
ويطعم الباقي ، ولا يعطى الجزاز منها ولا من جلالها ولا قلائدها شيئا.
ثم ليحلق رأسه
يجلس متوجها الى الكعبة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، لا يجزى
في حج الإسلام غير الحلق ، وفيما عداه التقصير والحلق أفضل ، وفرض النساء التقصير
على كل حال وليقل : « اللهم أعطني بكل شعرة يوم القيامة نورا وحسنات مضاعفات ، وكفر
عنى السيئات انك على كل شيء قدير ».
وليفتتح الرمي
والذبح والحلق بالنية.
ثم ليدخل مكة
لطواف الزيارة وهي طواف الحج ، ويصنع قبل دخولها والمسجد ما فعله حين دخل مكة في
الابتداء. وليطف بالبيت طواف الزيارة ، ويسعي بعده بين الصفا والمروة ، ويرجع الى
البيت فيطوف به طواف النساء يصنع في كل ذلك ما صنعه حين طاف وسعى للمتعة ، فبالطواف
الأول والسعي يحل من كل شيء أحرم منه الا النساء ، وبالطواف الأخر يحل منهن.
ثم ليخرج ليومه
[١] إلى منى فيبيت بها وليرم في غده الجمرات الثلاث يبدء بالعظمى فيرميها بسبع
حصيات ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، ويرمى في اليوم الذي يليه كذلك ، وفي الثالث كذلك
، على الوجه الذي ذكرناه ، ثم لينفر منها إلى مكة ، وقد مضى [٢] جميع المناسك.