responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 206

وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فان قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة.

وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة ، وفي فراخها حمل ، وفي بيضها درهم وفي حمامة الحل درهم ، وفي فراخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم.

وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر. وفي صغار الصيد مثله من صغار الانعام. وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل ، وان لم يتحرك فيها الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فان لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج [١] إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا.

ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه ، وان رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا ، وان رآه سليما تصدق بشي‌ء.

وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه.

وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل الى محله ، ومحل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج منى ، فان تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته ، أو من قابل ، أو عدل ذلك من الإطعام أو الصوم.

الفصل السادس

إذا أراد المكلف الحج فليصل ركعتي الاستخارة ، وبعدهما ركعتي الحاجة يسبح بعدهما تسبيح الطاهرة ، ويدعو ويستخير الله سبحانه ويستحفظه دينه


[١] الدراج.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست