نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 204
وفي أكل الصيد
أو بيضة ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل طعام فيه شيء منه دم شاة
، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل
المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة
المدة دم شاة.
وفي قص ظفر كف
من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار
رجليه ، فان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
وفي قص الشارب
أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو
صيام ثلاثة أيام.
وفي المجادلة
وهي قوله : لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين
دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة.
وفي حك الجسم
حتى يدمي مد من طعام لمسكين.
وفي قطع بعض
شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.
وفي لبس المخيط
بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللإحرام فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة.
وفي قلع الضرس
دم شاة.
وعقد النكاح
فاسد وعاقده آثم.
وفي إتيان ما
عدا ما بيناه [١] لزوم الكفارة منه [٢] مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم.