نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 203
كله ، والادهان الزكية ، وما خالطه شيء من ذلك ، والصيد ، والدلالة عليه ،
والجدال ، والكذب ، وحك الجلد حتى يدمي ، وإماطة الشعر عن الجسم ، وقص الأظفار ، وطرح
القمل عنه ، وقتله ، ولبس المخيط ، وتغطية الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل
في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه ، [ ها ظ ]
وقتل شيء من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف [١] شيئا منه ، والفصاد
، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة ، والاغتسال للتبريد ، [٢] وحمل السلاح
وإشهاره الا [٣] للمدافعة.
وأما كفارة ما
يأتيه المحرم فعلى ضربين : أحدهما موجب لها بشرط الذكر للإحرام والقصد دون السهو
والخطأ ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد ، والأول ما عداه مما ذكرناه ، ولكل
كفارة تخصه.
ففي النظر إلى
المرأة بشهوة والإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة ، وفي
القبلة دم شاة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو
سعيها فساد المتعة ، وكفارته [٤] بدنة ، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة ، فان كان في
الفرج فسد الحج ولزمه استينافه ، وبعد عرفة [٥] بدنة ، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
[١] وفي الروايات : كل
ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله.