نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 199
خالف الترتيب استدركه.
فان رمى حصاة
فوقعت في محمل أو عطى طهر [١] ثم سقطت على الأرض أجزأت والا فعليه أن يرمى عوضها
عنها.
ولا يجوز الرمي
قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجيء الدم وفوت الطواف
لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال.
فان فات رمي
يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال ، ومن عجز عن
الرمي فليرم عنه وليه.
ويجوز للمحدث
أن يرمي الجمار ، وعلى طهارة أفضل.
وإذا أفاض في
النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى. فان خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب
عليه قبل النفر أو بعضه [٢] فليرمه من قابل في أيام التشريق ان تمكن بنفسه ، والا
استناب من يرمي عنه.
فإن أخل برمي
الجمار أو شيء منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك ، ووجب عليه تلافى ما فاته ، [ فرطه
خ ] وحجه ماض.
وأما الهدي فعلى
ضربين : مفروض ومسنون.
والمفروض على
ضروب أربعة : هدى النذر ، وهدى الكفارة ، وهدى القران ، وهدى التمتع.
فأما هدى النذر
فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه ، فان لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه ،
وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل
منه شيئا.
وأما هدي
الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد
[١] لم اهتد الى
صحيح هذه الجملة أو الكلمة ، وفي بعض النسخ : غطى ظهر.