responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 181

كل شهر ، والخميس والجمعة والسبت من كل شهر محرم ، وصوم الحاجة وستة أيام من شوال ، وصوم داود عليه‌السلام.

ولا يجوز ( كذا ) التطوع بالصوم في غير ما ذكرناه من الأزمنة ، ولا شي‌ء من مفروضه ولا مسنونة في العيدين وأيام التشريق ، وصوم الدهر والوصال ونذر المعصية ويوم الشك على أنه من شهر رمضان.

فصل في صوم شهر رمضان

فرض صوم الشهر يتعين على كل مكلف صحيح مخاطب بتمام الصلاة إلا المتصيد للتجارة.

وعلامة دخوله رؤية الهلال ، وبها يعلم انسلاخه ، ويقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتفاءها اخبار خمسين رجلا ، فان تعذر الأمران وجب تكميل شعبان ثلاثين يوما وعقد النية.

فإن قامت البينة برؤية الهلال ليلة يوم قد أفطر في أوله فعليه قضاؤه ، وان كان قد صام من شعبان فهو مجز في تكليفه ولا قضاء عليه.

ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه ، وتجريد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل.

والنية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبينة. فأما اجتناب هذه الأمور فواجب في كل حال.

فان كان مريضا مرضا يرجى زواله لم يجز له الصوم ، وفرضه صيام أيام آخر.

فان كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فعليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام المسكين

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست