responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 156

وصفتها : أن يفتتحها بالنية وتكبيرة الإحرام ويقرأ عشرا ويركع [١] عشرا ويكبر عشرا ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم.

ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسوف. والجهر بالقراءة والجمع فيها أفضل من الإفراد والإخفات. فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها.

فان دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليقمها ثم يصلي الفرض ، فان خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فاذا فرغ منه بنى على ما مضى له من صلاة الكسوف.

وان لم يعلمه حتى تجلى [٢] القرص فعليه القضاء حسب ، فان علم ففرط [٣] في الصلاة فهو مأزور تلزمه التوبة والقضاء ، وان [٤] كان الكسوف أو الخسوف [٥] احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته.

فصل في صلاة الجنائز

فرض هذه الصلاة متوجه الى كل من علم بحال الميت على الكفاية ، وأولى الناس بامامة الصلاة عليه إمام الملة ، فإن تعذر حضوره واذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة ، وأحق من أهل [٦] لها الفاضل من بني هاشم.


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر هكذا : ويكبر ويركع عشرا ويقنت.

[٢] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : تجلو ، وفي المختلف : انجلى.

[٣] وفرط.

[٤] فان.

[٥] والخسوف.

[٦] وهل.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست