نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 155
فاذا فاتت صلاة
العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.
ولا يجوز
التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد [١] ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غدا من مدينة النبي
صلىاللهعليهوآله
لصلاة العيد فإنه مرغب
في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده [٢] قبل الخروج.
ولا يجوز السفر
قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.
وقد وردت
الرواية [٣] : « إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما
شاء » والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.
ويلزم تمييز
يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر ، وتفريق
ذلك على المساكين.
فصل
في صلاة الكسوف
صلاة كسوف
الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.
[١] قال العلامة في
المختلف بعد نقل هذه العبارة : وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض
إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فان قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما
يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك
وتصير المسألة خلافية. راجع المختلف ص ١١٤.
[٢] كان في بعض
نسخنا هكذا : « فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة » والظاهر ما أثبتناه.