responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 155

فاذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.

ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد [١] ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غدا من مدينة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده [٢] قبل الخروج.

ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.

وقد وردت الرواية [٣] : « إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء » والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.

ويلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر ، وتفريق ذلك على المساكين.

فصل في صلاة الكسوف

صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.


[١] قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة : وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فان قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية. راجع المختلف ص ١١٤.

[٢] كان في بعض نسخنا هكذا : « فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة » والظاهر ما أثبتناه.

[٣] في بعض النسخ : الروايات.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست