responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 141

طاهر ، وتختص صحة [١] السجود بالجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، فان سجد ببعض الأعضاء على محل نجس وبالجبهة على ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة.

الشرط العاشر : لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ، ولا المغصوبة بغير اذن المالك ، ولا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الانعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر.

وتكره على الأرض السبخة وعلى جواد الطرق. [٢] والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة ونائمة [٣] أشد كراهية.

والأفضل أن يجعل المتوجه بين يديه ساترا أدناه العنزة أو الأجرة.

فصل في كيفية الصلاة :

على ضربين متمكن ومضطر وكل منهما على ضربين مفرد وجامع.


[١] في بعض النسخ هكذا : ويختص محل السجود.

[٢] هنا بياض في جميع النسخ ، قال في المختلف قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه الى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور والقبور ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شي‌ء من ذلك نظر. وقال في التذكرة : قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

[٣] في بعض النسخ : والمرأة نائمة أشد.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست