responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 139

الا ان يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد. ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاة [١] الحاضرة [٢] إلى أربع جهات.

الشرط الخامس : النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة ، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة ، على جهة الإخلاص بها له سبحانه ولكن [ ليكن. ظ ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها. وموضع النية تكبيرة الإحرام ، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته. ومن حق المصلي أن يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع ، متكاملة الأحكام والشروط والكيفيات ، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمة سبحانه خاضعا له. ويستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدى به ويرغم الضالون [٣].

الشرط السادس : ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وعورة الرجل من سرته الى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة الى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود. وهذا القدر مجز ، والأفضل التجمل باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.

والمرأة كلها عورة ، وأقل ما يجزى الحرة البالغ [٤] درع سابغ الى القدمين وخمار ، ويجزى الإماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار ، والتجمل باللباس أفضل لهن.

فان انكشف عورة المصلى أو شي‌ء منها عن إيثار فسدت الصلاة.

الشرط السابع : طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة ، ولا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء ، الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد


[١] بصلاة.

[٢] كذا.

[٣] كذا في بعض النسخ.

[٤] كذا في النسخ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست